بِحَمْلِ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَلَى الْأَفْضَلِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ فِي التَّرْجَمَةِ أَيْ بِقَوْلِهِ بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي خَلْوَةٍ وَمَنْ تَسَتَّرَ وَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْحَمَّامِ والنسائي في عشرة النساء وبن مَاجَهْ فِي النِّكَاحِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا
٧ - (بَاب مَا جَاءَ فِي الِاتِّكَاءِ)
قَوْلُهُ (مُتَّكِئًا) حَالٌ مِنْ مَفْعُولِ رَأَيْتَ (على وسادة) متعلق بمتكأ (عَلَى يَسَارِهِ) أَيْ كَائِنَةً عَلَى جَانِبِ يَسَارِهِ أو متعلق بمتكئا بَعْدَ تَقَيُّدِهِ بِالظَّرْفِ الْأَوَّلِ وَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لَا لِلتَّقْيِيدِ فَيَجُوزُ الِاتِّكَاءُ عَلَى الْوِسَادَةِ يَمِينًا وَيَسَارًا
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي شَمَائِلِهِ بِهَذَا الطَّرِيقِ وَبِزِيَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ
وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَلِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَرِيبٌ
قَوْلُهُ (مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ كُلُّ مُعْتَمِدٍ عَلَى شيء متمكن منه فهو متكىء
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَصَحَّحَهُ أبو عوانة وبن حبان
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute