الْمَكْسُورَةِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مُجَرِّحٍ أَوْ شَدِيدٍ شَاقٍّ (فَلَا يُوطِئْنَ) بِهَمْزَةٍ أَوْ بِإِبْدَالِهَا مِنْ بَابِ الافعال قاله القارىء (فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ) قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ لَا يَأْذَنَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ مَنَازِلَ الْأَزْوَاجِ
والنَّهْيُ يَتَنَاوَلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ انْتَهَى
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) رَوَى مُسْلِمٌ مَعْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ في قصته حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَوْلُهُ (يَعْنِي أَسْرَى) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ السِّينِ جَمْعُ أَسِيرٍ
٢ - (بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ)
[١١٦٤] قَوْلُهُ (عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُهْمَلَةِ الرِّقَاشِيِّ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ في الخلاصة وثقه بن حِبَّانَ (عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ) بِفَتْحِ السِّينِ وَبِتَشْدِيدِ اللَّامِ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ مَقْبُولٌ
وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وثقه بن حِبَّانَ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ) قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ عَلِيُّ بْنُ طَلْقِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْحَنَفِيُّ السُّحَيْمِيُّ الْيَمَامِيُّ صَحَابِيٌّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ وَعَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ سَلَّامٍ (فِي الْفَلَاةِ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْفَلَاةُ الْقَفْرُ أَوْ الْمَفَازَةُ لَا مَاءَ فيها أو الصحراء الواسعة جمع فلا وَفَلَوَاتٍ وَفُلُوٍّ وَفُلِيٍّ وَفِلِيٍّ (فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ) تَصْغِيرُ الرَّائِحَةِ غَرَضُ السَّائِلِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُنْقَضَ الْوُضُوءَ بِهَذَا الْقَدْرِ (إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ) أَيْ خَرَجَ الرِّيحُ الَّتِي لَا صَوْتَ له من أسفل الانسان قاله القارىء
قَالَ فِي الْقَامُوسِ فَسَا فَسْوًا وَفُسَاءً مَشْهُورٌ أَخْرَجَ رِيحًا مِنْ مَفْسَاهُ بِلَا صَوْتٍ (فَلْيَتَوَضَّأْ) وفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ (وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute