٨٤ - (بَاب مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْأَصْفَرِ)
قَوْلُهُ (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانٍ) التَّمِيمِيُّ أَبُو الْجُنَيْدِ الْعَنْبَرِيُّ مَقْبُولٌ مِنَ السَّابِعَةِ (أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ جَدَّتَاهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عُلَيْبَةَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ مَقْبُولَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ (وَدُحَيْبَةُ) بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ الْعَنْبَرِيَّةُ مَقْبُولَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ (عَنْ قَيْلَةَ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ (بِنْتِ مَخْرَمَةَ) الْعَنْبَرِيَّةِ صَحَابِيَّةٌ لَهَا حَدِيثٌ طَوِيلٌ هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُرَيْثِ بْنِ حَسَّانٍ وَافِدِ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ
قَوْلُهُ (فَذَكَرْتَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ) أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ طَرَفًا مِنْهُ فِي بَابِ الْقُرْفُصَاءِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُخْتَصَرًا فِي بَابِ إِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ مِنْ كِتَابِ الْخَرَاجِ وَفِي بَابِ جُلُوسِ الرَّجُلِ مِنْ كِتَابِ الْأَدَبِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ بِطُولِهِ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَدْ شَرَحَ حَدِيثَ قَيْلَةَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْغَرِيبِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ تُرِيدُ قَيْلَةُ أَنَّ الضَّمِيرَ الْمَجْرُورَ فِي قَوْلِهَا وَعَلَيْهِ رَاجِعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ) جَمْعُ سَمَلٍ بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ وَمِيمٍ مَفْتُوحَتَيْنِ وَهُوَ الثَّوْبُ الْخَلِقُ وَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَسْمَالٌ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ عَلَى أَجْزَاءٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا إِشْكَالَ فِي إِضَافَتِهِ إِضَافَةً بَيَانِيَّةً إِلَى مُلَيَّتَيْنِ تَصْغِيرُ مُلَاءَةٍ بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ لَكِنْ بَعْدَ حَذْفِ الْأَلِفِ وَهِيَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ الْإِزَارُ وَالرَّيْطَةُ وَفِي الصِّحَاحِ هِيَ الْمِلْحَفَةُ
كَذَا فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ لِابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ (كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ) أَيْ مَصْبُوغَتَيْنِ بِزَعْفَرَانٍ (وَقَدْ نَفَضَتَا) قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ نُصِلَ لَوْنُ صَبْغِهِمَا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْأَثَرُ انْتَهَى فَلَا يُنَافِي لُبْسُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَيْنِ الْمُلَيَّتَيْنِ مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْمُزَعْفَرِ (وَمَعَهُ) أَيْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عُسَيْبُ نَخْلَةٍ) بِضَمِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute