وَالْمُعَاوَنَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا بِالْمِيرَاثِ وَيَبْقَى الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ عَلَى عُمُومِهِ جَنَحَ الْجُمْهُورُ إِلَى الثَّانِي وَرُجْحَانُهُ ظَاهِرٌ وَبِهِ جَزَمَ بن القصار في ما حكاه بن بَطَّالٍ فَقَالَ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَكَانَ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمُوَالَاتِهِ فِي النَّصْرِ وَالْإِعَانَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَوْ جَاءَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ لَوَجَبَ تَخْصِيصُ الْأَوَّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
١ - (بَاب مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ ميراث ولد الزنى)
قَوْلُهُ [٢١١٣] (أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي مِنْ باب المفاعلة أي زنا
قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ الْعَاهِرُ الزَّانِي وَقَدْ عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْرًا وَعُهُورًا إِذَا أَتَى الْمَرْأَةَ ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنى مُطْلَقًا (فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ) أَيْ مِنَ الْأَبِ (وَلَا يُورَثُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَقِيلَ بكسرها قال بن الْمَلَكِ أَيْ لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنَ الواطىء وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ إِذِ الْوِرَاثَةُ بِالنَّسَبِ وَلَا نسب بينه وبين الزاني ولا يرث الواطىء وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ وَالْحَدِيثُ فِي سنده بن لَهِيعَةَ وَفِيهِ مَقَالٌ مَعْرُوفٌ وَلَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده
٢ - (باب فِيمَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ)
بِفَتْحِ الْوَاوِ يَعْنِي وَلَاءَ الْعِتْقِ وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ مُعْتَقُهُ أَوْ وَرَثَةُ مُعْتَقِهِ
قَوْلُهُ [٢١١٤] (يَرِثُ الْوَلَاءَ) أَيْ مَالَ الْعَتِيقِ (مَنْ يَرِثُ الْمَالَ) أَيْ مِنَ الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ وَالْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ
قَالَ الْمُظْهِرُ هَذَا مَخْصُوصٌ أَيْ يَرِثُ الْوَلَاءَ كُلُّ عَصَبَةٍ يَرِثُ مَالَ الْمَيِّتِ وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَرِثُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ بَلِ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ
وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَى بَيْتِ المال
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute