للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْيَتِيمِ يَقُومُ بِكَفَالَةِ مَنْ لَا يَعْقِلُ أَمْرَ دِينِهِ بَلْ وَلَا دُنْيَاهُ وَيُرْشِدُهُ وَيُعَلِّمُهُ وَيُحْسِنُ أَدَبَهُ فَظَهَرَتْ مُنَاسَبَةُ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

٥ - (بَاب مَا جَاءَ في رحمة الصبيان)

جمع الصبي قَوْلُهُ [١٩١٩] (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ) الْقَيْسِيُّ أَوِ اللَّيْثِيُّ أَبُو عَبَّادٍ ضَعِيفٌ مِنَ التَّاسِعَةِ (عَنْ زَرْبِيٍّ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ثم تحتانية مشددة بن عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ مَوْلَاهُمْ أَبِي يَحْيَى الْبَصْرِيِّ ضَعِيفٌ مِنَ الْخَامِسَةِ

قَوْلُهُ (لَيْسَ مِنَّا) قِيلَ أَيْ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتِنَا وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ التَّبْرِئَةِ وَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ مِنَ التِّرْمِذِيِّ فِي آخِرِ الْبَابِ (مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا) أَيْ مَنْ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الرَّحْمَةِ لِأَطْفَالِنَا (وَلَمْ يُوَقِّرْ) مِنَ التَّوْقِيرِ أَيْ لَمْ يُعَظِّمْ (كَبِيرَنَا) هُوَ شَامِلٌ لِلشَّابِّ وَالشَّيْخِ

قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ (وَأَبِي هُرَيْرَةَ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ في باب رحمة الولد (وبن عَبَّاسٍ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ (وَأَبِي أُمَامَةَ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ص ٧٥٢ ج ٥

قَوْلُهُ (وَزَرْبِيٌّ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ) وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ

قَوْلُهُ [١٩٢٠] (وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا) عُطِفَ عَلَى يَرْحَمْ أَيْ لَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا سِنًّا أَوْ عِلْمًا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَمْ يَعْرِفْ

قَوْلُهُ [١٩٢١] (وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) بِالْجَزْمِ فِي الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ عَطْفٌ عَلَى يَرْحَمْ أَيْ وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>