للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - بَاب آخَرُ [١٠١٩] قَوْلُهُ (اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ) مَحَاسِنُ جَمْعُ حَسَنٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَالْأَمْرُ لِلنَّدْبِ (وَكُفُّوا) أَمْرٌ لِلْوُجُوبِ أَيْ امْتَنَعُوا (عَنْ مُسَاوِيهِمْ) جَمْعُ سُوءٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ أَيْضًا

قَالَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ غِيبَةُ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنَ الْحَيِّ وَذَلِكَ لِأَنَّ عَفْوَ الْحَيِّ وَاسْتِحْلَالَهُ مُمْكِنٌ وَمُتَوَقَّعٌ فِي الدُّنْيَا بِخِلَافِ الْمَيِّتِ

وفِي الْأَزْهَارِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَإِذَا رَأَى الْغَاسِلُ مِنَ الْمَيِّتِ مَا يُعْجِبُهُ كَاسْتِنَارَةِ وَجْهِهِ وَطِيبِ رِيحِهِ وَسُرْعَةِ انْقِلَابِهِ عَلَى الْمُغْتَسَلِ اسْتُحِبَّ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِهِ وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ كَنَتْنِهِ وَسَوَادِ وَجْهِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوِ انْقِلَابِ صُورَتِهِ حَرُمَ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِهِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ورواه أبو داود وبن حِبَّانَ

قَوْلُهُ (وَعِمْرَانُ بْنُ أَنَسٍ مِصْرِيٌّ إِلَخْ) يَعْنِي أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَنَسٍ اثْنَانِ مِصْرِيٌّ وَمَكِّيٌّ وَالْمِصْرِيُّ أَثْبَتُ وَأَقْدَمُ مِنَ الْمَكِّيِّ قَالَهُ الحافظ في التقريب

٤ - مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ [١٠٢٠] قَوْلُهُ (عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ) الْحَارِثِيِّ أَبُو الْأَسْبَاطِ فَقِيهٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن

<<  <  ج: ص:  >  >>