الذَّهَابِ إِلَى الْمَأْمُورِ لِنَقْبِضَ الْعَطَاءَ الْمَذْكُورَ (فَأَتَانَا مَوْتُهُ) أَيْ خَبَرُ مَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا (فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ) أَيْ خَطِيبًا أَوْ قام بأمر الخلافة (فليجىء) أَيْ فَلْيَأْتِ إِلَيْنَا فَإِنَّ وَفَاءَهُ عَلَيْنَا وَلَعَلَّ الِاكْتِفَاءَ بِهَا وَعَدَمَ ذِكْرِ الدَّيْنِ هُنَا لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهَا بِالْأَوْلَى وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اقْتِصَارًا مِنَ الرَّاوِي لَا سِيَّمَا وَكَلَامُهُ فِي الْعِدَةِ (فَقُمْتَ إِلَيْهِ) أَيْ مُتَوَجِّهًا (فَأَخْبَرْته) أَيْ بِمَا سَبَقَ (فَأَمَرَ لَنَا بِهَا) أَيْ بِالْقَلُوصِ الْمَوْعُودَةِ
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) قَالَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ عَلَى الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ وَاتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَلَى الْفَصْلِ الثَّانِي وَانْفَرَدَ التِّرْمِذِيُّ بِذِكْرِ أَبِي بَكْرٍ وَإِعْطَائِهِ إِيَّاهُمْ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ فِي تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ
قَالَ مَيْرَكُ وَلِذَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي صَاحِبَ الْمِشْكَاةِ فِي آخِرِ مَجْمُوعِ الْحَدِيثِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
قَوْلُهُ (وَلَمْ يَزِيدُوا) أَيْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ (عَلَى هَذَا) أَيْ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ وَلَمْ يَذْكُرُوا قَوْلَهُ وَأَمَرَنَا إِلَخْ
قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ (وَهْبٌ السُّوَائِيُّ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ والمد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute