غَرِيبٌ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ (وَحَفْصَةُ بِنْتُ أَبِي كَثِيرٍ لَا نَعْرِفُهَا وَلَا أَبَاهَا) وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ لَا يُعْرَفَانِ
[٣٥٩٠] قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ) بِضَمِّ صَادٍ وَخِفَّةِ دَالٍ مُهْمَلَتَيْنِ فألف فهمزة نسبته إلى صداء وصدوق مِنَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ (وَأَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ قَاسِمٍ الْهَمْدَانِيُّ) ثُمَّ الْخِبْذَعِيُّ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ يُخْطِئُ مِنَ الثَّامِنَةِ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) اسْمُهُ سَلْمَانُ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ
قَوْلُهُ (مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ وَمُؤْمِنًا غَيْرَ مُنَافِقٍ (إِلَّا فُتِحَتْ) بِالتَّخْفِيفِ وَتُشَدَّدُ (لَهُ) أَيْ لِهَذَا الْكَلَامِ أَوِ الْقَوْلِ فَلَا تَزَالُ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ صَاعِدَةً (حَتَّى تُفْضِي) بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ بِصِيغَةِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْإِفْضَاءِ أَيْ تَصِلَ (مَا اجْتَنَبَ) أَيْ صَاحِبُهُ (الْكَبَائِرَ) أَيْ وَذَلِكَ مُدَّةَ تَجَنُّبِ قَائِلِهَا الْكَبَائِرَ مِنَ الذُّنُوبِ
قَالَ الطِّيبِيُّ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي فِيهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ دَلَّ عَلَى تَجَاوُزِهِ مِنَ الْعَرْشِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ سُرْعَةُ الْقَبُولِ وَالِاجْتِنَابُ عَنِ الْكَبَائِرِ شَرْطٌ لِلسُّرْعَةِ لَا لِأَجْلِ الثَّوَابِ وَالْقَبُولِ
قَالَ القارىء أَوْ لِأَجْلِ كَمَالِ الثَّوَابِ وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْقَبُولِ لِأَنَّ السَّيِّئَةَ لَا تُحْبِطُ الْحَسَنَةَ بَلِ الْحَسَنَةُ تُذْهِبُ السَّيِّئَةَ
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وبن حِبَّانَ
[٣٥٩١] قَوْلُهُ (وَأَبُو أُسَامَةَ) اسْمُهُ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ (عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ
قَوْلُهُ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ) الْمُنْكَرُ مَا لَا يُعْرَفُ حُسْنُهُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ أَوْ مَا عُرِفَ قُبْحُهُ مِنْ جِهَتِهِ وَالْمُرَادُ بِالْأَخْلَاقِ الْأَعْمَالُ الْبَاطِنَةُ (وَالْأَعْمَالُ) أَيِ الْأَفْعَالُ الظَّاهِرَةُ (وَالْأَهْوَاءُ) جَمْعُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute