للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والطهارة في الشرع ثلاثة أنواع:

طهارة القلب بالتوحيد، وطهارة البدن بالماء الطَّهور، والطهارة من الذنوب بالتوبة (١).

ومَن توضأ فأسبغ الوضوء، وأتى بالذكر المشروع بعد الوضوء؛ اجتمعت له أنواع الطهارة الثلاثة، ودخل في الصلاة وهو بأكمل طهارة (٢).

كما نبَّه الشيخ على أن للصلوات أوقات تجب مراعاتها، فلا يجوز تأخير صلاةٍ عن وقتها، وفصَّل في وقت بعض الصلوات: كالفجر والمغرب والعشاء، وبيَّن حكم تارك الصلاة، وهو الكفر مستدلًا بالحديث الصحيح؛ قال : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَن تركها فقد كفر».

قوله في وقت صلاة العشاء: (إلى آخر الليل): أراد وقت الضرورة؛ كامرأة لم تطهر إلا بعد نصف الليل، وأمَّا وقت العشاء الاختيار فينتهي منتصف الليل (٣)؛ لقوله : «ووقت العشاء إلى نصف الليل» (٤).

* * *


(١) ينظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية (٢/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٢) ينظر: الكلام على مسألة السماع (ص ١١٧ - ١١٨)، وإغاثة اللهفان (١/ ٩٥ - ٩٦).
(٣) وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأحد قولي الشافعي وغيرهم. ينظر الخلاف في: المجموع شرح المهذَّب (٣/ ٤٢)، والمغني (٢/ ٢٧).
(٤) أخرجه مسلم (٦١٢) عن عبد الله بن عمرو .

<<  <   >  >>