- والعقيقة، وكلها من القرابين والأنساك التي جاءت بها الشريعة.
قوله:(فلا يصح أن يتقرب الإنسان بسفك الدم، أو بتقريب قربان، أو بنذرٍ إلا لله وحده، ومَن ذبح لغير الله؛ كمن يذبح للقبر أو للجن؛ فقد عبد غير الله واستحق لعنة الله): المراد بالذبح لغير الله: ما يُذبح من بهيمة الأنعام وغيرها، على وجه التقرُّب بإراقة الدم تعظيمًا، ولا بدَّ من هذا التقييد:«على وجه التقرُّب بإراقة الدم تعظيمًا للمذبوح له»؛ ليخرج الذبح تكريمًا بتقديم الطعام واللحم، لا تقرُّبًا وتعظيمًا بإراقة الدم، أما الذبحُ على وجه التقرُّب إليه؛ كالذبح للملوك والسلاطين والعظماء عند مقْدَمِهِم -كما نصَّ أهل العلم على ذلك- فهذا من نوع الذبح لغير الله، الذي هو شِرك أكبر (١)، فمقصود الأول هو التقربُ والتعظيم والعبادة لهذا المذبوح له، أمَّا الثاني فلا، إنما هو تكريم له بالطعام؛ ولهذا لا يُقصد مما يُذبح على وجه التقرُّب: اللحم، قال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧]، ولهذا لا يُجزئُ عن الأضحية أن تشتري لحمًا وتتصدَّق به، فلو اشترى الإنسانُ لحمًا وتصدَّق به أيامَ الأضحية لم يكن مضحِّيًا.
(١) ينظر: الدر المختار بحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٩ - ٣١٠)، والعزيز شرح الوجيز للرافعي (١٢/ ٨٤ - ٨٥).