للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أمر الله تعالى بالعدل مع العدو والصديق، وحرَّم الظلم على نفسه وجعله محرَّمًا بين عباده، وأمر بالأمانة والصدق وحرَّم الخيانة، وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء والمشاركة في الأعمال الخيرية، وأمر بالإحسان إلى كل شيء حتى الحيوان؛ فقد حرَّم الله تعذيبه وأمر بالإحسان إليه (١)، أما الحيوانات الضارة؛ كالكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والحِدَأة والوزغ (٢)؛ فإنها تُقتل لمنع شرها ولا تُعذَّب.

[التعليق]

تضمنت الفقرة الثانية والثالثة أمرين مهمَّين في الإسلام:


(١) قال المصنف في الحاشية: «حتى في حال ذبح الحيوان الحلال؛ فقد أمر الرسول بحدِّ السكين وإراحة الذبيحة، ومكان الذبح: الحلق؛ فيقطع المريء وعِرْقَي الدم حتى يخرج دمها، والإبل تُنحر بطعن لَبَّتِهَا أسفل الرقبة، أما قتل الحيوان بواسطة الصعق الكهربائي أو ضرب رأسه ونحو هذا فإنه حرام، ولا يجوز أكله».
(٢) وهي الفواسق الخمس. ولم يذكر المصنف الغرابَ، وذكر بدله الوزغ، وجاء في بعض الروايات ذكر الحية، وفي بعضها: العقرب. كما في صحيح البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١١٩٨).
وقد جاء الأمر بقتل الوزغ في حديث أم شريك عند البخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٢٣٧)، وسماه فُوَيْسِقًا كما في البخاري (١٨٣١) عن عائشة ، ومسلم (٢٢٣٨) عن سعد ، وفي حديث سعد أيضًا أَمَر النبي بقتله.

<<  <   >  >>