للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[التعليق]

الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقال : «بُني الإسلام على خمس … » وفيه: « … إقام الصلاة وإيتاء الزكاة … » (١)؛ فهي أحد فرائض الإسلام، وهي حق المال: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤)[المعارج]. وجاحد وجوبها كافر، والممتنع من أدائها عاصٍ.

قوله: (ونصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع): يعني كما جاء في الحديث: «ليس فيما دون خمس أوسق صدقة» (٢) معناه أنها تجب الصدقة فيما بلغ خمسة أوسق، ولا تجب فيما دونها، وقدَّر العلماء أنَّ الوسق ستون صاعًا (٣)، فضرب ستين في خمسة تبلغ ثلاث مئة، فقالوا: إنَّ نصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع.

قوله: (ومقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر ٢. ٥% في كل عام): بإجماع أهل العلم كما جاء في السنة (٤).


(١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦) عن ابن عمر .
(٢) أخرجه البخاري (١٤٠٥) -واللفظ له-، ومسلم (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري .
(٣) ينظر: المغني (٤/ ١٦٧).
(٤) لما روى البخاري (١٤٥٤) في كتاب أبي بكر : «وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العشر». وينظر: المغني (٤/ ٢٠٨).

<<  <   >  >>