للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و «المنهاج» في مذهب الشافعي، وكذلك هي مفصلة في كتب الحديث؛ ك «المنتقى» للمجد ابن تيمية، و «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر.

قوله: (الدين الإسلامي): في هذا التعبير نظر؛ فلا يُعرف في كلام السلف، فالدين هو الإسلام، فلا ينسب الشيء إلى نفسه، والصواب أن يُقال: «دين الإسلام».

قوله: (بل أوجب الله على الأغنياء إعالة الفقراء في حالة المجاعة، وحرَّم على المسلم أن يشبع وجاره جائع … ) إلى آخره: هذه كلها شواهد على أنَّ الله أوجب في المال نفقات غير الزكاة، وهذا معنى قول الشيخ: إنه لم يقف الإسلام في شأن التكافل الاجتماعي والتعاون المالي بين المسلمين عند حد الزكاة؛ بل أوجب نفقات مختلفة بأسباب وبغير أسباب.

قوله: (وحث الله المسلم على صدقة التطوع، ووعد المنفقين في سبيله في أوجه البر بأفضل الجزاء، ووعدهم بأن يضاعف لهم الأجر أضعافًا كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة): قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ *** … ﴾ [البقرة: ٢٦١] الآية، وفي هذه الآية ترغيبٌ في الإنفاق في سبيل الله مِنْ جهادٍ وغيره بمضاعفة النفقة إلى سبع مئة ضِعْفٍ، وتشبيهُ ذلك بالحبَّة مِنْ الزرع تُزرَع في الأرض

<<  <   >  >>