وقد أمر الله كل مسلم يملك مالًا يبلغ النصاب أن يُخرج زكاة ماله كل عام، فيعطيها لمستحقيها من الفقراء وغيرهم ممن يجوز دفع الزكاة لهم، كما هو مبيَّن في القرآن.
ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، ونصاب الفضة مئتا درهم أو ما يعادل ذلك من عملة الورق، وعروض التجارة: وهي البضائع بأنواعها إذا بلغت قيمتها نصابًا وجب على مالكها أن يخرج زكاتها إذا مضى عليها سنة، ونصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع.
والعقار المعَدُّ للبيع تُزكى قيمته، والمعَدُّ للأجرة فقط تُزكى أجرته، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر ٢. ٥% في كل عام، وفي الحبوب والثمار ١٠% فيما سُقي بدون مشقة كالذي يُسقى بماء الأنهار أو العيون الجارية أو الأمطار، ونصف العشر ٥% فيما سُقي بمشقة كالذي يُسقى بالروافع.
ووقت إخراج زكاة الحبوب والثمار حصادها، فلو حصدها في السنة مرتين أو ثلاثًا لوجب عليه أن يزكيها كل مرة.
وفي الإبل والبقر والغنم زكاة مبيَّنة مقاديرها في كتب أحكام الإسلام فلتراجع، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)﴾ [البينة]، وفي إخراج الزكاة تطييب لنفوس الفقراء وسد لحاجتهم، وتقوية لروابط المحبة بينهم وبين الأغنياء.