أولًا: الطهارة: قبل أن يدخل المسلم في الصلاة لا بدَّ له من الطهارة؛ فينظف أولًا المخرج، إن كان قد خرج منه بول أو براز ثم يتوضأ.
والوضوء: ينوي في قلبه الطهارة، ولا يتلفظ بالنية؛ لأنَّ الله به عليم؛ ولأنَّ الرسول ﷺ لم يتلفظ بها، ويقول: بسم الله، ثم يتمضمض، ويستنشق الماء في أنفه وينثره، ويغسل جميع وجهه، ثم يغسل يديه مع الذراعين والمرفقين بادئًا باليمنى، ثم يمسح جميع رأسه بيديه، ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين بادئًا باليمنى.
وإذا خرج من الإنسان بعدما يتطهر بولٌ أو برازٌ أو ريحٌ، أو زال عقله بنوم أو إغماء؛ فإنه يعيد التطهر إذا أراد الصلاة، وإن كان المسلم جنبًا قد خرج منه المني بشهوة ولو في المنام ذكرًا أو أنثى؛ فإنه يتطهر بغسل جميع جسده من الجنابة، والمرأة إذا طهُرت من الحيض أو النفاس وجب عليها أن تتطهر بغسل جميع جسدها؛ لأنَّ الحائض والنفساء لا تصح صلاتهما، ولا تجب عليهما الصلاة حتى تطهُرا، وقد خفَّف الله عنهما فأسقط عنهما قضاء ما فاتهما أيام الحيض والنفاس، أما ما عدا ذلك فيجب عليهما قضاء ما فاتهما كالرجل.
ومَن عَدِم الماء، أو كان يضره استعماله كالمريض فإنه يتطهر بالتيمم، وصفة التيمم: ينوي الطهارة في قلبه، ويسمي الله، ثم يضرب بيديه على التراب ضربة واحدة، ويمسح بهما وجهه، ثم يمسح ظهر اليد