٣. قرن المنازل (السيل أو وادي محرم) لأهل نجد والطائف ومَن في جهتهم.
٤. ذات عِرق (لأهل العراق).
٥. يَلَمْلَمْ لأهل اليمن.
ومَن مرَّ على هذه المواقيت من غير أهلها فهي ميقات له يُحرم منها، وأهل مكة والذين منازلهم دون المواقيت يُحرمون من منازلهم.
وصفة الإحرام: يستحب أن يتنظف ويتطهر ويتطيب قبل الإحرام، ثم يلبس لباس الإحرام في الميقات، وراكب الطائرة يتهيأ في بلده ثم يعقد النية، ويلبّي إذا قرب من الميقات أو حاذاه، ولباس الإحرام بالنسبة للرجل إزار ورداء غير مَخيطين يلفُّهما على جسده، ولا يغطي رأسه، أما المرأة فليس لإحرامها لباس مُعيَّن، وإنما يجب عليها دائمًا أن تلبس الثياب الواسعة الساترة التي لا فتنة فيها في أي حال يراها الناس، ولا تلبس إذا أحرمت مَخيطًا على وجهها ويديها كالبرقع والقفازين، وإنما تغطي وجهها إذا رأت الرجال بطرف خمارها الذي على رأسها، كما هو فعل أمهات المؤمنين ونساء أصحاب الرسول ﷺ(١).
(١) أخرج أحمد (٢٤٠٢١)، وأبو داود (١٨٣٣) -واللفظ له-، وابن ماجه (٢٩٣٥) عن عائشة ﵂ قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ مُحرِمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه». وقال ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٠٦) «في إسناده ضعف». وينظر: نصب الراية (٣/ ٩٣)، وإرواء الغليل (١٠٢٣)، (١٠٢٤).