٧. لبس الرجل الشيء المخيط، ولبس المرأة لشيء مَخيط على وجهها ويديها، ويلبس الرجل النعلين، فإن لم يجد يلبس الخفين، ولو فعل شيئًا من هذه المحظورات جاهلًا أو ناسيًا أزاله ولا شيء عليه.
فإذا وصل المحرم إلى الكعبة طاف بها طواف القدوم سبعة أشواط، يبدأ من محاذاة الحجر الأسود (المحب)، وهذا هو طواف عمرته، وليس للطواف دعاء مخصوص؛ بل يذكر الله ويدعو بما تيسَّر له (١) ثم يصلي ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسَّر وإلا في أي مكان من الحرم، ثم يخرج إلى المسعى فيبدأ بالصفا ويرقى عليه، ويتوجه إلى القبلة، ويكبِّر ويهلل ويدعو، ثم يسعى إلى المروة ويرقى عليها، ويتوجه إلى القبلة ويكبِّر، ويذكر الله ويدعو، ثم يعود إلى الصفا حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه شوطٌ ورجوعه شوطٌ، ثم يقصِّر شعر رأسه، والمرأة تأخذ من أطراف شعرها بقدر طرف الأصبع، وبهذا انتهى المتمتع من عمرته وحلّ إحرامه، وحلّ له كل شيء حرُم عليه بالإحرام.
ولو حاضت المرأة أو ولدت قبل الإحرام أو بعده فإنها تصير قارنة، تلبّي بعمرة وحجٍ بعدما تحرم كغيرها من الحُجَّاج؛ لأنَّ الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام، ولا الوقوف بالمشاعر، إنما يمنعان الطواف بالبيت فقط، فتعمل كل ما يفعله الحُجَّاج إلا الطواف، فإنها
(١) قال المصنف ﵀ في الحاشية: «إلا بين الركنين فإنه يقول ما ورد: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»».