للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير المستطيع، ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود مَحْرَمها فمَن لم تجد مَحْرَمًا فلا يجب عليها الحج، ولو حجَّت بلا مَحرمٍ صحَّ حجُّها، وتأثم لسفرها بلا مَحرم (١).

قوله: (وقد جاء في حديث الرسول : «كل لحم نبت من سُحت فالنار أولى به»): هذا الحديث مختلف في صحته (٢) ولو ذكر الشيخ حديث: «إنَّ الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا»، وفيه: ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام أنى يستجاب لذلك؛ أقول: لو ذكر هذا الحديث كان أولى لأنه في «صحيح مسلم» (٣).

قوله: (المواقيت): المواقيت جمع: ميقات، وهو الزمان أو المكان المقدَّر المحدود لفعل من الأفعال، فالمواقيت زمانية ومكانية، والمراد هنا: مواقيت الحج المكانية، وهي التي ذكرها المؤلف، ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل (٤)، وذات عِرق (٥).


(١) ينظر: كشّاف القناع (٦/ ٥٥).
(٢) تقدم تخريجه في المتن.
(٣) برقم (١٠١٥) عن أبي هريرة .
(٤) أخرجه البخاري (١٥٢٤)، (١٥٢٥)، ومسلم (١١٨١)، (١١٨٢) عن ابن عباس وابن عمر .
(٥) أخرجه مسلم (١١٨٣) عن جابر ، لكن لم يجزم برفعه للنبي ، وجاء عن ابن عمر في البخاري (١٥٣١) أن عمر هو من وقَّت ذات عرق لأهل العراق. ينظر: شرح مسلم للنووي (٨/ ٨١)، وفتح الباري (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠).

<<  <   >  >>