وحمى الله أعراض المسلمين: بما شرعه من تحريم التكلم في غيبة المسلم بكلام يكرهه إلا بحق، وبما شرع مِنْ حَدِّ القاذف الذي يرمي المسلم بالجريمة الخُلقية مثل: الزنا واللواط دون أن يُثبت ذلك إثباتًا شرعيًّا.
وحمى الله الأنساب من الاختلاط غير المشروع، وحمى الأعراض أن تدنَّس بالجريمة الخُلقية بتحريم الزنا تحريمًا كبيرًا واعتباره من أكبر الكبائر، وجعل عقوبة رادعة على فاعله إذا توافرت شروط إقامة حد الزنا عليه.
وحمى الله الأموال: بتحريم السرقة والغش والقمار والرشوة وغير ذلك من المكاسب المحرَّمة، وبما شرعه من عقوبة السارق وقاطع الطريق العقوبة الرادعة، وهي القطع إذا توافرت شروطه، أو عقابه بما يردعه إذا لم تتوافر الشروط مع ثبوت السرقة.
والذي شرع هذه الحدود هو الله العليم الحكيم، وهو أعلم بما يُصلح أحوال خلقه، وهو بهم أرحم، وقد جعل هذه الحدود كفارةً لذنوب المجرمين من المسلمين، وحمايةً للمجتمع من شرهم وشر غيرهم، والذين يعيبون قتل القاتل وقطع يد السارق من أعداء الإسلام وأدعيائه إنما يعيبون قطع عضو مريض فاسد إذا لم يُقطع سرى فساده في