للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشَّرْعِ، مَعْلُوماً مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَكَذَا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ.

فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ (١) الصِّفَةِ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ (٢) لِمَا يَرْوِيهِ (٣) مَعَ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ؛ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ (٤).

(وَالثَّانِي): وَهُوَ مَنْ لَا تَقْتَضِي (٥) بِدْعَتُهُ التَّكْفِيرَ (٦) أَصْلاً، وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضاً فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ:

فَقِيلَ (٧): يُرَدُّ مُطْلَقاً - وَهُوَ بَعِيدٌ -، وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ: أَنَّ فِي (٨) الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيجاً لِأَمْرِهِ، وَتَنْوِيهاً بِذِكْرِهِ.

وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي (٩) أَنْ لَا يُرْوَى عَنْ مُبْتَدِعٍ شَيْءٌ يُشَارِكُهُ (١٠) فِيهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ.

وَقِيلَ (١١): يُقْبَلُ (١٢) مُطْلَقاً؛ إِلَّا إِنِ اعْتَقَدَ حِلَّ الكَذِبِ كَمَا تَقَدَّمَ.


(١) في أ: «فهذه».
(٢) في ط: «حفظه».
(٣) في أ: «رواه».
(٤) في أ: «قوله»، وفي أ، د، ك زيادة: «أصلاً».
(٥) في ط: «يقتضي»، ولم ينقط في أ، ج، ز، ح.
(٦) في ل: «الكفر»، وفي نسخة على حاشيتها: «التكفير».
(٧) في أ: «قيل» من غير فاء.
وهو محكيٌّ عن بعض السَّلف، منهم الإمام مالك. انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٢٠).
(٨) «فِي» ليست في ج.
(٩) في هـ، ح، م: «ينبغي».
(١٠) في أ: «شاركه».
(١١) وهو قول الشافعي، ونسبه الحاكم لأكثر أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى، والثَّوري، وأبي يوسف القاضي. انظر: الأُمّ للشَّافعيِّ (٧/ ٥١٠)، المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص ٤٩)، والكفاية للخطيب (ص ١٢٠).
(١٢) في ب: «تُقبل».

<<  <   >  >>