للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ما الحكم في قوم هذا شأنهم؟]

الرافضة أحدثوا في الإسلام ما لم يأذن به الله، تبعوا عدو الله ابن السوداء اليهودي في عقيدة الرجعة، وبذلك فسروا قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} (١) فهم زنادقة، الصواب في أمرهم إعلان الجهاد عليهم من قبل أهل السنة والجماعة، ومحوهم من الأرض، فإن نفرا من أهل الشام شربوا الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان، فقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (٢)، فكتب يزيد فيهم إلى عمر، فكتب عمر إليه: أن ابعث بهم إليَّ قبل أن يفسدوا مَن قِبَلك، فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى أنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به فاضرب أعناقهم، وعلي - رضي الله عنه - ساكت، قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ ، فقال: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به.

صدق أبو الحسن - رضي الله عنه - ولكن الرافضة الزنادقة لا يستتابون، لأخذهم بالتقية، فتسقط عنهم الاستتابة، ويقع عليهم ضرب الأعناق.

فإذا كان هذا حكم علي - رضي الله عنه - في نفر استحلوا بالتأويل ما حرم الله، فكيف بمن كذب على الله، وزور دينا للقضاء على دين الله (٣)، وتبعوا ابن السوداء في القول بالوصية، وكما أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء، فعلي - رضي الله عنه - خاتم الأوصياء، وهذا افتراء على الله - عز وجل - وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وبنوا على ذلك أن موالاة علي - رضي الله عنه - ركن من أركان الإسلام، ومن لم يقل بها فهو كافر، حلال الدم والمال والعرض، وقالوا بحل المتعة، رغم رواية علي - رضي الله عنه - تحريمها، ورد على ابن عباس فقال: «إنك امرؤ تائه، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة يوم خيبر، ولحوم الحمر الإنسية» (٤)، ولم


(١) من الآية (٨٥) من سورة القصص.
(٢) الآية (٩٣) من سورة المائدة.
(٣) بتصرف، انظر: الاعتصام للشاطبي ١/ ٥٢٧.
(٤) مستخرج أبي عوانة حديث (٧٦٤٨).

<<  <   >  >>