ثالثا: من لم يشتهر من جهة الرواية عنه ولكن ذكرته كتب السير، إما بالوفادة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو باللقاء اليسير، أو في أثناء قصة أو غزوة، فهذه مرتبة دون التي قبلها.
رابعا: من روى عنه أحد أئمة التابعين الذين لا يخفى عنهم مدعي الصحبة ممن هو متحقق بها، وأثبت له التابعيُّ الصحبة أو اللقاء، أو جزم بالرواية عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير معترض على ذلك، لما يلزم في روايته عنه على هذا الوجه من تصديقه فيما ذكر من الصحبة والرواية، سواء سماه في روايته عنه أو لم يسمه، بل قال: رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ لا تضر الجهالة بعين الصحابي بعد ثبوت صحبته.
خامسا: أن يقول من عرف بالعدالة والأمانة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو رأيته يفعل كذا ونحو ذلك، ويكون سنه يحتمل ذلك، والسند إليه صحيح.
سادسا: أن يصح السند إلى رجل مستور لم تتحقق عدالته الباطنة، ولا ظهر فيها ما يقتضي جرحه، فيروي حديثاً يتضمن أنه صحابي.
سابعا: أن يثبت أنه تولى غزوة من غزوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو شارك فيها.
ثامنا: أن يكون ممن أمَّره أحد الخلفاء في حروب الردة وفتوح الأمصار، فإنهم لا يقدمون على الصحابي غيره.
تاسعا: أن يكون ممن ثبت أن ابنه حنَّكه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو مسح على رأسه، أو دعا له، فإنه كان لا يولد لأحد من الصحابة مولود إلا أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا له.
عاشرا: أن يكون من يدعي صحبته - صلى الله عليه وسلم - ممن كان بمكة أو الطائف سنة عشر من الهجرة؛ إذ من المعلوم عند المحدثين أن كل من كان بمكة أو الطائف سنة عشر قد أسلم، أو حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع؛ فالحجة معه - صلى الله عليه وسلم - أمر يحرص عليه المسلمون القريبون من مكة، فيكون من حج من الصحابة.
حادي عشر: أن يكون مَنْ يدعي صحبته - صلى الله عليه وسلم - من الأوس، أو الخزرج الذين كانوا بالمدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقد ثبت أنهم دخلوا في الإسلام جميعاً - رضي الله عنهم -، ولم يثبت عن أحد منهم أنه ارتد عن الإسلام.