يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين وأشار بالسبابة.
- ومن المخالفات أيضًا: انتظار الإمام إن كان ساجدًا حتى يرفع أو جالسًا حتى يقوم وعدم الدخول معه إلا إذا كان قائمًا أو راكعًا.
والصواب: أن يدخل مع الإمام على أي حال كان الإمام عليه قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا.
عن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا ومما فأتكم فأتموا". رواه البخاري، وأخرجه أيضًا عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- بلفظ مقارب.
قال ابن حجر: عند ذكر فوائد الحديث، واستدل به أيضًا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها.
وفيه حديث أصرح منه، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن رجل من الأنصار مرفوعًا: "من وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها" اهـ، من الفتح.
ومن الأدلة على ذلك أيضًا: ما أخرجه الترمذي، عن معاذ -رضي الله تعالى عنه-، قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام".
- ومن المخالفات أيضًا: عدم تمكين الأعضاء السبعة من السجود وهذا خلاف الثابت عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فعن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: "أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين".
وعنه رضي الله تعالى عنهما، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوبًا، ولا شعرًا".
وعنه رضي الله تعالى عنهما، قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم -وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين- ولا نكفت الثياب والشعر". أخرجهما جميعًا البخاري في صحيحه.
والمخالفات التي تقع من الناس في هذا المبحث على أنواع:
منها: أن بعض الناس إذا سجد رفع قدميه قليلًا عن الأرض أو جعل إحداهما على الأخرى، وهو في هذه الحالة لم يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعظم.
منها: أن بعض الناس إذا سجد قد يكون أنفه على طرف البساط ويرتفع جبينه فلا يلامس الأرض.
ومنها: أن بعض الناس ممن يلبس العقال قد يسجد على طرف العقال بجبينه فيرتفع أنفه، أو على أنفه فيرتفع جبينه.
وكل هذا مخالف لما سبق من الأحاديث الآمرة بالسجود على سبعة أعظم.
- ومن المخالفات أيضًا: الإقعاء في الصلاة.
أخرج أحمد، وأبو يعلى، عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: "نهاني خليلي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب".
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه (غريب الحديث):
قال أبو عبيدة: الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب، ورجع هذا أبو عبيد فقال: تفسير أبي عبيدة في الإقعاء أشبه بالمعنى لأن الكلب إنما يقعي كما قال.