للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد روي عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه أكل مقعيًا، فهذا يبين لك أن الإقعاء هو هذا، وعليه تأويل كلام العرب، انتهى.

- ومن المخالفات أيضًا: أن بعض المصلين يطيل القيام ويوجز في الركوع والسجود، وباقي الأركان إيجازًا شديدًا بحيث يظهر التفاوت الكبير بين قيامه وسائر أركان صلاته.

عن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنهما- قال: "رمقت الصلاة مع محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء" أخرجه البخاري، ومسلم.

- ومن المخالفات أيضًا: أن بعض المصلين إذا فرغ من التشهد الأول والإمام لا يزال جالسًا أعاد المأموم تشهده ليقطع صمته وبعضهم لا يعيد التشهد بل ويتحرج من الزيادة عليه.

وعلى ذلك يقال لمن أعاد التشهد: إن فعلك ذلك محدث، والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".

ويقال لمن تحرج من الزيادة: لا حرج عليك بل إن السنة تؤيد الزيادة على التشهد بالدعاء.

ودليل ذلك:

ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا قعدتم بين كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات لله والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه". أخرجه النسائي، وأحمد، والطبراني في المعجم الكبير.

- التورك في الركعة الثانية والافتراش في الرابعة:

والسنة أن يتورك في الركعة الثالثة من المغرب، وأن يفترش في الثانية.

أخرج البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال في أثناء وصفه لصلاة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته". الحديث بطوله.

قال الحافظ: وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير. اهـ.

وفي مق العمدة للحنابلة ما نصه: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخيرة منهما.

- ومن المخالفات أيضًا: الإشارة بالسبابتين في أثناء التشهد، وقد ورد في ذلك نهي صريح صحيح.

أخرج ابن أبي شيبة، والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى رجلًا يدعو بأصبعيه فقال: "أحد أحد، وأشار بالسبابة"، وللحديث أيضًا شاهد عند ابن أبي شيبة.

والسنة أن يشير بسبابة يده اليمنى فقد كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. أخرجه مسلم، وابن خزيمة، وأبو يعلى، وأبو عوانة.

وكان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وتارة، "كان يحلق بهما حلقة" رواه أبو داود، والنسائي، وابن الجارود.

<<  <   >  >>