للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن ضمه فليس بسدل.

وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.

وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم أي: أرخاه، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركًا بينهما وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي.

- ومن المخالفات أيضًا: إسدال اليدين في الصلاة.

تقدم آنفًا حديث: "نهى عن السدل في الصلاة". وهذا عام يشمل جميع أنواع السدل. وقيل ذكر الصواب في هذه المسألة يستحسن أن نذكر أحوال الناس في موضع اليدين في الصلاة.

فمن الناس من يسدل يديه بالكلية، ومنهم من يضع يمينه على شماله تحت سرته أو على سرته، ومنهم من يجعلهما على عنقه، وغير ذلك من الهيئات المختلفة.

إذا علم ذلك فإن السنة الثابتة عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويضعهما على صدره.

أخرج مسلم في صحيحه أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة".

إذن فالسنة أن يضع اليمنى على اليسرى لا العكس، فقد روى أحمد، وأبو داود وغيرهما، أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "مر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى" ويبقى بعد هذا موضعهما من الجسد:

والجواب: ما رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يضعهما على صدره.

- ومن المخالفات أيضًا: وضع اليمنى على اليسرى على السرة أو تحت السرة، وحجتهم في ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وهذا ضعيف الإسناد.

- ومن المخالفات أيضًا: ما اعتاده كثير من الأئمة من تغيير الصوت عند الجلوس والقيام، فأكثر الأئمة إذا جلس للتشهد كبر باسترخاء، وإذا نهض كبر بعزيمة.

وقد سئل عن ذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين -حفظه الله تعالى-.

فإليك نص السؤال ونص الجواب:

قال السائل: هل يجب على الإمام أن يمد (الله أكبر) في الجلوس للتشهد الأول والأخير؟

فأجاب -حفظه الله تعالى- بما نصه:

لا يجب على الإمام أن يفرق بين التكبير في الصلاة بحيث يجعل للجلوس تكبيرة معينة وللركوع تكبيرة معينة، وللقيام تكبيرة معينة، هذا لا يجب بلا شك، وما علمت أحدًا من أهل العلم قال بوجوبه.

ولكن قل لي: هل يشرع ذلك، بمعنى هل تقول للإمام ينبغي أن تُفرق بين التكبير؟

والجواب: لا يُشرع ذلك، فإنني لا أعلم في السنة أن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يفرق بين التكبيرات والعلماء -رحمهم الله- لم يقولوا إنه يفرق التكبيرات، غاية ما قيل في هذا ما قاله بعض العلماء: أنه يمد التكبير في السجود إلى القيام، ومن القيام إلى السجود قالوا: لطول الفصل بينهما.

فإن أطول انتقال يكون في الصلاة من السجود إلى القيام، أو من القيام إلى السجود. قالوا: فيمد

<<  <   >  >>