التكبير ليكون ابتداءه مع ابتداء الانتقال وانتهاءه مع انتهاء الانتقال. هذا ما قاله بعض العلماء.
أما أن يجعل للجلوس للتشهد تكبيرًا معينًا يمده، فهذا لم يقله حتى العلماء فيما اطلعت عليه من كلامهم، وبناء عليه:
فالذي أرى أن يجعل الإمام التكبيرات سواء لأن أي إنسان يفرق بين التكبيرات، سوف يُطالب بالدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر رقى عليه، وقال: "إنما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي". ولو كان يفرق بين التكبيرات لكان الائتمام يحصل بدون أن يصعد على المنبر.
وقد وجدت فائدة في عدم التمييز بين التكبيرات: وهي أن المأموم يحرص على ضبط صلاته لأنه يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو يجلس في موضع القيام، فيخجل أمام الناس، ويكون ضابطًا للركعات بنفسه لكن لو اعتمد على تكبير الإمام سرح وبدء يهوجس ولا يهتم، يمشي على هذا التكبير إذا مده الإمام جلس وإذا لم يمده قام. وحينئذ يكون ذلك سببًا لانشغال المأموم بالوساوس لأنه يتابع الإمام على حسب نبرات صوته في التكبير.
فوجدت في ذلك فائدة، وهي: أن المأمومين كل واحد منهم يحرص على ضبط عدد الركعات ولا يسرح بأي وساوس. انتهى كلامه -حفظه الله-.
- ومن المخالفات أيضًا: إقامة جماعة ثانية في المسجد والإمام ما زال في صلاته بالجماعة الأولى.
وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد يأتي إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير فيقوم أحد أولئك الداخلين فيقيم الصلاة ويشرع في الصلاة والإمام ما زال في جلوسه.
- الإخلال في صلاة التراويح: وذلك بنقرها والإسراع في القراءة بقصد الختمة ليس إلا.
قال الشيخ محمد بن عثيمين -حفظه الله تعالى- في أثناء كلامه عن وصف قيام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقيام الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- ما نصه:
وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن يجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم.
وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أنه يكُره للإمام أن يُسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يُسن فكيف بسرعة لقنعهم فعل ما يجب، نسأل الله السلامة. (مجالس شهر رمضان، المجلس الرابع: ص ١٩).
- ما يفعله بعض المأمومين عند فراغهم من الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر من كونهم يعيدون قراعة الفاتحة، واعتقاد أكثرهم أن قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر أمر غير جائز.
- ومن المخالفات أيضًا: الإتيان ببعض أذكار الصلاة في غير مواضعها.
قال ذلك: أن بعض المصلين يتأخر في قراءة الفاتحة خلف إمامه أو يدخل مع الإمام قبيل الركوع فيركع الإمام فيتم المأموم قراءة الفاتحة في الركوع.
وقال آخر: وذلك أن بعض المصلين إذا رفع رأسه من السجود شرع في قراءة الفاتحة قبل أن يستتم قائمًا أو يذكر آخر ما يُقال بعد الركوع حين يهوي إلى السجود بل وفي أثناء سجوده ثم يكبر بعد ذلك وهذا كله مُخالف لسنة نبينا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وقد سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله تعالى- عن هذه المسألة، وهذا نص السؤال:
سماحة الشيخ، أرى بعض المأمومين يجلس قليلًا بعد رفعه من السجود ويشرع في قراءة الفاتحة وهو