للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جالس أو في أثناء نُهوضه للركعة الثانية فما حُكم صلاة من فعل ذلك؟

فأجاب -حفظه الله تعالى- بما نصه: الواجب على المأموم أن يتابع إمامه في القيام والركوع وغيرهما وليس له الجلوس إذا نهض إمامه في الثانية أو الرابعة بل عليه أن يُتابعه لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه".

ولكن لو جلس بنية جلسة الاستراحة جلسة خفيفة فلا بأس، بل ذلك مُستحب في أصح قولي العلماء للإمام والمأموم والمنفرد للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك وليس في هذه الجلسة قراءة ولا ذكر ولا دعاء وليس للمأموم ولا غيره القراءة في هذه الجلسة في صلاة الفريضة وليس له أن يقرأ حال النهوض وإنما القراءة حال كونه قائمًا وهذا في الفريضة؛ أما النافلة فلا بأس أن يصليها قاعدًا وهو على النصف في الأجر من صلاة القائم إذا صلى جالسًا من غير عذر كما دلت على ذلك سنة المصطفى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. اهـ.

مجلة الدعوة عدد ١١٦٥، بتاريخ ٢٨/ ٣/١٤٠٩ هـ.

- تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة:

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "ولم يكن من هديه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تغميض عينيه في الصلاة، وقد كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره إشارته".

وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد وغيره، وقالوا: هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا: قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها.

والصواب أن يُقال: إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يكره التغميض قطعًا، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم. (انتهى باختصار يسير من زاد المعاد: ١/ ٢٩٣، ٢٩٤).

- إسبال الثياب: وهو محرم مطلقًا، وإنما أوردناه هنا لأن بعض النصوص قد خصت الصلاة.

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عمه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من أسبل إزاره في صحه خُيلاء فليس من الله في حل ولا حرام".

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: بينما رجل يُصلي مُسبلًا إزاره إذ قال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "اذهب فتوضأ". فذهب فتوضأ، ثم جاء، ثم قال: "اذهب فتوضأ". فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟

قال: "إنه كان يصلي وهو مُسبل إزاره، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مُسبل إزاره".

رواه أبو داود.

وقال النووي في رياض الصالحين: إسناد صحيح على شرط مسلم، والحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن يغني عنه ويشهد له ما قبله.

ونقول في هذا الموضع: إن كثيرًا من الناس تساهلوا في مسألة إسبال الثياب بل إن بعضهم أصبح يسخر ويعيب من يفعل ذلك، وهذا إدبار عن طاعة الله تعالى.

فقد ورد الوعيد الشديد في من أسبل ثيابه، من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المُسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئًا إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف

<<  <   >  >>