للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفاجر -وفى لفظ آخر-: بالحلف الكاذب".

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة". رواه مسلم.

- ومن المخالفات أيضًا: التنفل عند إقامة الصلاة.

فعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (١). رواه الجماعة إلا البخاري.

وعن عبد الله بن بُحينة -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لاث به الناس، فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "آلصبح أربعًا، آلصبح أربعًا". رواه البخاري ومسلم.

وأخرجه مسلم بلفظ آخر: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مر برجل يُصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا، أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله؟ قال: قال في: "يوشك أحدكم أن يُصلي الصبح أربعًا".

قال ابن حزم: من سمع إقامة صلاة الصبح وعلم أنه إن اشتغل بركعتي الفجر فاتته صلاة الصبح ولو التكبير فلا يَحل له أن يشتغل بهما، فإن فعل فقد عصى الله تعالى.

وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة هذا نصه:

بعض الناس يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، فهل يجوز ذلك؟

فأجابت اللجنة بما نصه: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". رواه مسلم وغيره، وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها للحديث المذكور لأن الفريضة أهم منها (٢).

- إطالة الركعة الثانية أكثر من الأولى أو الركعتين الأخيرتين أكثر من الأولون:

وهذا خلاف ما فعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. أخرج البخاري عن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح، وكان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يفعل ذلك في صلاة العصر. كما أخرجه البخاري أيضًا.

وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: -في قصته مع أهل الكوفة-: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركُدُ في الأوليين وأخف في الأُخريين .... الحديث.

- ترك رد السلام في الصلاة بالإشارة:

يحدث كثيرًا أن بعض الداخلين إلى المسجد يسلم على المصلين، ومعلوم أن المصلي لن يرد عليه لفظًا، والعمل والحال هذه أن يرد بالإشارة، كما قال عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: قُلتُ لبلال: كيف رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يرد عليهم -أي: يرد على الأنصار إذا سلموا عليه- قال: يقول هكذا،


(١) فائدة: ورد حديث بلفظ قريب من هنا، نصه: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت" أخرجه أحمد والطحاوي وابن أبي شيبة وفيه ضعف. انظر: إرواء الغليل (٢/ ٢٦٧)، ضعيف الجامع الصغير (١/ ١٥٤).
(٢) مجلة البحوث: (١٨/ ١٠٠).

<<  <   >  >>