للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومن المخالفات أيضًا: تشبيك الأصابع في أثناء خروجه إلى المسجد إلى فراغه من الصلاة فإنه في ذلك الوقت منهي عن تشبيك أصابعه.

فعن كعب بن عجرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يَقُلْ هكذا: وشبك بين أصابعه". رواه الحاكم.

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه -أيضًا، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه". رواه الطبراني في معجمه الأوسط.

فهذه الأحاديث الدالة على النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة إلى الفراغ منها.

- ومن المخالفات أيضًا: السكتة بعد الفاتحة سكتة طويلة: هذه السكتة لم تثبت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث صحيح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: "ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك، ومعلوم أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد عُلم أنه لم يكن، وأيضًا فلو كان الصحابة كلهم يقرءون الفاتحة خلفه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والداوعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرءون الفاتحة مع أن ذلك لو كان شرعًا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه، فعلم أنه بدعة". اهـ.

وقد وجه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله تعالى- سؤالان حول هذه المسألة. وهذا نص السؤال الأول: ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة، وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

فأجاب -حفظه الله تعالى- بقوله: ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لعموم قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". متفق عليه.

وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ " قالوا: نعم. قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها". رواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان بإسناد حسن.

وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤].

وقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا".

الحديث رواه مسلم في صحيحه. وإجابة السؤال الثاني نحوه. اهـ.

- ومن المخالفات أيضًا: الصلاة بين السواري.

عن قرة -رضي الله تعالى عنه- قال: "كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،

<<  <   >  >>