الأول: القدر المستحق بحق الولاية، قال الله:(وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) أي: من كان غنيا من أولياء اليتامى فليستغن بماله عن مال اليتيم، ولا يتناول منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأخذ منه القدر الذي يستحقه بقيامه عليه من غير تجاوز له.
وقال بعضهم: يأخذ منه القليل على جهة القرض، قال: والمعروف هاهنا القرض، وكذلك في قوله:(لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) أي: بصدقة أو قرض.
فال أبو علي - رحمه الله -: له في المال القليل أجر مثله من غير تجاوز، وليس له في المال الكبير أجر مثله؛ لأنَّهَا تكونن أكثر من نفقته ونفقة عياله، والله تعالى جعل له الأكل بالمعروف، فإن كان أكله بالمعروف أكثر من أجره مثله لم يحل له ذلك، وهذه الآية وهي الأصل في الحجر على المفسد لما له؛ لأن اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس رشده؛ منع من التصرف في ماله فغيره ممن يجري مجراه في إفساد ماله مثله.
الثاني: التزين، قال الله:(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي: إذا بلغن انقضاء عدتهن، فلا إثم عليكم في تركهن والتزين والتطيب وطلب الأزواج من وجه يحسن ويؤلف ولا ينكر وكل ما كان حسنا مألوفا فهو معروف.
الثالث: القول الحسَن، قال الله:(وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) أي: أعطوهم ما يعطونهم إياه وعدوهم بعد ذلك وعدا حسنًا جميلا، أراد أن أعطوهم في لين مس وحسن قول من غير انتهاز وهذا على وجه الترغيب دون الإيجاب؛ وإن كان اللفظ لفظ أمر، ومثله قوله:(وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) وليس ذوي القربى هاهنا بالوراث.
والشاهد أنه [قرنهم] باليتامى والمساكين، وقال بعضهم: نسخ أمر المشركين الفرض في القسمة وإباحة الثلث للميت يجعله حيث يريد، ونحن نقول: إن النسخ لا يكون في