للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوافل، وإنما هو في الفروض، وقوله: (لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا) والمعنى إباحة التعريض للمرأة المعتدة بالنكاح دون التصريح.

الرابع: قدر الإمكان من ننتة العدة، قال: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) يعني: نفقة العدة، وهو حق على المتقي وغير المتقي، ولكنه خص المتقين تشريفا لهم، وقد تكلمنا في هذه الآية ما فيه كفاية.

<<  <   >  >>