للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موقف جمال البنا من حكم الردة]

قال: وأما حديث: (من بدل دينه فاقتلوه)، فإنه يعارض عدة آيات صريحة كل الصراحة في حرية الاعتقاد.

طبعاً من مصلحة جمال البنا أنه يقول: لا يوجد حديث يقول: (من بدل دينه فاقتلوه)، وهذا الحديث في البخاري؛ لأنه من أول المبدلين لدينهم، فهو ينفي عن نفسه حد الردة تحت شعار حرية الفكر وحرية العقيدة، ولم يعلم أن هذه الآيات كقول الله عز وجل: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف:٢٩]، إنما تطبق في حرية الاعتقاد أولاً لا آخراً، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أقام الحد على المشركين وعبدة الأوثان وقتلهم؛ لأنهم بدلوا دينهم، بل هم باقون على ديانتهم الكفرية، ولذلك لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تركهم، وكان يدعو الواحد منهم بالحكمة والموعظة الحسنة, ولم يحكم عليه بالردة؛ لأنه كافر.

أما هذا الحديث فإنه ينطبق على المسلم فقط؛ فإنه يقتل ردة بعد استتابته ثلاثاً.

فإن الدين ليس مرتعاً لكل أحد أن يرتع فيه ما شاء، يخرج منه ويدخل فيه؛ بل لك الحرية أن تدخل في دين محمد، فإذا دخلت فيه فليس لك الحرية أن تخرج منه، فإذا خرجت منه فإن حدك القتل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه).

إذاً: قوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف:٢٩] أي: من شاء فليبق على كفره أو يكفر بعد إسلامه وله حد الردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>