للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة أربعاً وبعدها أربعاً إلا ما لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، ثم يزيد بعد ذلك ما قسم الله تعالى له، وأن يصلّي الضحى ثماني ركعات ويواظب عليهن إذا أنشط أطالهن وإذا فتر قصرهن، فإنّ المداومة على العمل عمل ثان، وهو من أفضل الأعمال وأحبّه إلى الله تعالى، وإلاّ اقتصر على أربع يديمهن، ولا أكره أن يصلّي قبل المغرب ركعتين بعد غروب الشمس، فقد قال أنس بن مالك: كان اللباب من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلّون ركعتين قبل المغرب، وكان أبيّ بن كعب، وعبادة بن الصامت، وأبو ذر، وزيد بن ثابت، وغيرهم من أكابر أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلّونها، وقال عبادة أو غيره: كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السواري يصلّون ركعتين، وقال أيضاً بعضهم: كنّا نصلّي ركعتين قبل المغرب وذاك داخل في عموم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يصلّيهما فعليهما الناس عليه، وقال مرة: لم أرَ الناس يصلّونهما فتركتهما، وقال: إن صلاّهما الرجل في بيته أو حيث يراه الناس فحسن وذلك استحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>