٢٤٤٨ - وَمَا أَصَابَ الْمُسْتَأْمَنُونَ قَبْلَ الِالْتِحَاقِ بِهِمْ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُهُ فَيَرُدُّهُ عَلَى أَهْلِهِ.
لِأَنَّهُمْ أَحْرَزُوهُ بِمَنَعَةِ قَوْمٍ مِنْ غُزَاةِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَثْبُتُ لِلْإِمَامِ فِيهِ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ عَلَى الرَّدِّ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَهُنَاكَ الْأُسَرَاءُ مَا كَانُوا غُزَاةً عَلَى الْإِطْلَاقِ، حِينَ لَمْ يُنَابِذُوا أَهْلَ الْحَرْبِ، فَلَا يَثْبُتُ لِلْإِمَامِ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ فِيمَا أَصَابَهُ الْمُسْتَأْمَنُونَ، وَإِنْ أَحْرَزُوهُ بِمَنَعَتِهِمْ؛ وَلَكِنَّهُ يُفْتِيهِمْ بِالرَّدِّ.
٢٤٤٩ - وَإِنْ صَارَ الْمُسْتَأْمَنُونَ أَهْلَ مَنَعَةٍ، قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِقُوا بِالْأُسَرَاءِ الَّذِينَ نَابَذُوا أَهْلَ الْحَرْبِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى رَدِّ مَا أَخَذُوا.
لِأَنَّهُمْ أَحْرَزُوهُ بِمَنَعَةِ أَنْفُسِهِمْ، لَا بِمَنَعَةِ الْغُزَاةِ، وَفِي مِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ لِلْإِمَامِ فِي الرَّدِّ، إلَّا أَنْ يَلْقَوْا قِتَالًا، فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ لِلْإِمَامِ فِيهِ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ، بِقِتَالِ الْغُزَاةِ لِلدَّفْعِ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَيَأْخُذُهُ وَيَرُدُّهُ عَلَى أَهْلِهِ.
٢٤٥٠ - وَإِذَا أَخَذَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَالَ حَرْبِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْغَدْرِ فَأَخْرَجَهُ، ثُمَّ أُسِرَ الْحَرْبِيُّ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الْمَالِ، فَالْمَالُ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي كَانَ أَخَذَهُ، وَقَدْ طَابَ لَهُ الْآنَ.
لِأَنَّ الْمَالَ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ حِينَ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ كَانَ لَا يَطِيبُ لَهُ لِبَقَاءِ حَقِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ، حِينَ أُسِرَ وَصَارَ عَبْدًا بَطَلَ حَقُّهُ، فَزَالَ الْمَانِعُ مِنْ الطِّيبَةِ لِلْآخِذِ بِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: الْآسِرُ يَخْلُفُ الْمَأْسُورَ فِيمَا هُوَ حَقُّهُ كَمَا يَخْلُفُهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute