للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَوْ صَارُوا ذِمَّةً، وَكَانَ غَنِيمَةً سَالِمَةً لِلْمُسْلِمِينَ إنْ ظَفِرُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزُوهُ بِدَارِهِمْ، فَهَذَا مِثْلُهُ. قَالَ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ أَسَرُوا أَحْرَارًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَدْخَلُوهُمْ دَارَهُمْ، ثُمَّ جَاءَهُمْ أَهْلُ الْأُسَارَى فَافْتَدَوْهُمْ بِمَالٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَالَ يَكُونُ سَالِمًا لَهُمْ إذَا أَسْلَمُوا، أَوْ صَارُوا ذِمَّةً، وَيَكُونُ غَنِيمَةً سَالِمَةً لِلْمُسْلِمِينَ إذَا ظَهَرُوا عَلَيْهِ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُمْ هَا هُنَا أَحْرَزُوا الْمَالَ بِدَارِهِمْ.

لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى هَذَا لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ: إذَا وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، كَمَا فِي الْمَالِ الَّذِي أَخَذُوهُ قَهْرًا وَأَحْرَزُوهُ.

٢٥٣٢ - فَإِنْ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: فَأَنَا هَكَذَا أَقُولُ قُلْنَا: هُوَ بَعِيدٌ، فَإِنَّ قَوْمًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَوْ خَافُوا أَهْلَ الْحَرْبِ أَنْ يَسْتَأْصِلُوهُمْ فَصَالَحُوهُمْ عَلَى أَلَّا يَغْزُوهُمْ سَنَةً، عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ أَلْفَ ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ وَقَبَضُوهَا، وَانْقَضَتْ السَّنَةُ، ثُمَّ إنَّ الْمُسْلِمِينَ ظَفِرُوا بِهِمْ، وَغَنِمُوا تِلْكَ الثِّيَابَ بِأَعْيَانِهَا، فَإِنَّهَا تَكُونُ غَنِيمَةً لِمَنْ أَخَذَهَا، سَالِمَةً لَهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ.

لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ بِطِيبَةِ أَنْفُسِ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا الَّذِي يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَا أُخِذَ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ.

٢٥٣٣ - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ هَذَا الصُّلْحُ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ عَسْكَرِ الْمُشْرِكِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَ مَدَدٌ

<<  <   >  >>