٢٥٣٥ - وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ حِينَ وَقَعَ هَذَا الْمَالُ فِي الْغَنِيمَةِ بَاعَهُ، وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ أَحْرَزُوهُ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ، إلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ بَاعَهُ حِفْظًا عَلَى صَاحِبِهِ.
لِأَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ، وَلَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ صَاحِبُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ بَيْعُهُ نَافِذًا، بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي يَبِيعُ اللُّقَطَةَ، ثُمَّ يَأْتِي صَاحِبُهَا.
٢٥٣٦ - وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى أَيِّ طَرِيقٍ بَاعَهُ فَإِنَّ بَيْعَهُ يَكُونُ مَرْدُودًا.
لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الظَّاهِرِ وَاجِبٌ، لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ، حَتَّى يُعْلَمَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ هَذَا فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فِي الدَّيْنِ، بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ: إذَا لَمْ يُعْلَمْ كَيْفَ بَاعَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيْعُهُ جَائِزًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عَنْ عِلْمٍ حَتَّى يُعْلَمَ خِلَافُهُ. فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ: لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْفَصْلَيْنِ رِوَايَتَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ فَقَالَ: هَا هُنَا بَيْعُ الْمَالِ لِلْحِفْظِ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَكُونُ مُسْتَحَقًّا عَلَى الْقَاضِي، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَعَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْهُ، فَأَمَّا بَيْعُ التَّرِكَةِ بِالدَّيْنِ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْقَاضِي، إذَا طَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ. فَلِهَذَا حَمَلْنَا هُنَاكَ مُطْلَقَ بَيْعِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُسْتَحَقِّ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إبْطَالِ التَّدْبِيرِ عَنْ اجْتِهَادٍ إذْ الْمُعَارَضَةُ لَا تَقَعُ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ وَغَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ، وَهَا هُنَا اسْتَوَى الْجَانِبَانِ فَحَمَلْنَا مُطْلَقَ بَيْعِهِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute