للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣١٥٦ - وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أُسَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُمْ بِأَنْ لَمْ يُعَايِنْهُمْ وَلَمْ يُقِرُّوا بِذَلِكَ، إلَّا أَنَّا نَظُنُّ بِذَلِكَ ظَنًّا، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُنْتَقَضَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَّ ذَلِكَ لِاسْتِرْدَادِ الْأُسَرَاءِ مِنْهُمْ.

٣١٥٧ - وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعْلُومًا فَبِنَقْضِ الْعَهْدِ لَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ

وَإِنْ اسْتَأْمَنَ إلَيْنَا مَمَالِيكُهُمْ، وَنَحْنُ فِي الْمُفَادَاةِ.

لَمْ يُنْقَضْ الْعَهْدُ أَيْضًا وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ مَمَالِيكُهُمْ.

لِأَنَّا آمَنَّاهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ، فَلَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَرَّضَ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

٣١٥٨ - فَإِنْ أَسْلَمَ الْمَمَالِيكُ لَمْ نَرُدَّهُمْ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنَّا نَبِيعُهُمْ وَنُعْطِيهِمْ أَثْمَانَهُمْ، بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يُسَلِّمُ عَبْدَهُ، وَلَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ مَا جَاءَ الْمَمَالِيكُ بِهِ مِنْ أَسْلِحَتِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ، فَإِنْ قَالَ الْمَمَالِيكُ نَكُونُ ذِمَّةً لَكُمْ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى ذَلِكَ وَنَرُدُّهُمْ عَلَيْهِمْ مَعَ دَوَابِّهِمْ وَأَسْلِحَتِهِمْ.

لِأَنَّهُمْ مَمَالِيكُ مَنْ لَهُمْ أَمَانٌ مِنَّا، وَهُمْ تَبَعٌ لِلْمَالِكِ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ قَبُولُ الذِّمَّةِ وَلَا يَصِيرُ بِهِ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا

<<  <   >  >>