أَلَا تَرَى أَنَّ عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ يَجُوزُ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْهُمْ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِأُسَرَائِهِمْ، وَأَكْثَرُ مَشَايِخِنَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ إلَى الْمَالِ، فَإِنَّ فِيهِ تَرْكُ الْقَتْلِ الْمُسْتَحَقِّ حَقًّا لِلَّهِ بِالْمَالِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ كَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَمَنْ عَلَيْهِ الرَّجْمُ.
وَلِأَنَّ فِي هَذَا إظْهَارُ الْمُسْلِمِينَ لِلْمُشْرِكَيْنِ أَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَهُمْ طَمَعًا فِي الْمَالِ.
وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ.
٣٢١٨ - وَإِذَا أَسَرَ الْإِمَامُ نِسَاءً وَصِبْيَانًا فَأَدْخَلَهُمْ دَارَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَحِقَهُمْ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ بِأَمَانٍ، فَقَالُوا: نَشْتَرِيَهُمْ مِنْكُمْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعُوا مِنْهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ، إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّدِيدَةِ لِلْمُسْلِمِينَ إلَى الْمَالِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى مَا قَالَهُ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِحَالٍ. لِأَنَّهُ مُبَادَلَةُ السَّبْيِ بِالْمَالِ فَطَرِيقُ الْبَيْعِ فِيهِ وَطَرِيقُ الْمُفَادَاةِ سَوَاءٌ.
٣٢١٩ - فَإِنْ قَالُوا: نَشْتَرِيهِمْ وَنُعْتِقُهُمْ وَنَتْرُكُهُمْ فِي بِلَادِكُمْ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ إعَادَتِهِمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْوِيَةِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ بِأَعْيَانِهِمْ إذَا كَثُرُوا أَوْ بِنَسْلِهِمْ وَفِي هَذَا الْفَصْلِ لَا يُوجَدُ هَذَا الْمَعْنَى.
٣٢٢٠ - وَإِذَا كَانَ يَجُوزُ لِمَنْ وَقَعُوا فِي سَهْمِهِ أَنْ يُعْتِقَهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute