٣٢٢٢ - ثُمَّ إنْ جَاءَ مَوْلَى الْعَبِيدِ وَأَرَادَ أَخْذَهُمْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِالْقِيمَةِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ إلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبَى كَانُوا عَبِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّ قِيمَتَهُمْ أُدِّيَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَوْهُمْ بِهَا لِبَيْتِ الْمَالِ.
٣٢٢٣ - وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ إنَّمَا افْتَدَوْا عَبْدًا أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَهُوَ حُرٌّ، حِينَ اشْتَرَوْهُ وَقَبَضُوهُ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقِيمَتُهُ لِلْمُشْرِكِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ. لِأَنَّ الْعَبْدَ حِينَ أَسْلَمَ فَقَدْ اسْتَحَقَّ إزَالَةَ مِلْكِ الْحَرْبِيِّ عَنْهُ.
٣٢٢٤ - وَإِذَا تَمَّ ذَلِكَ كَانَ زَوَالًا بِالْحُرِّيَّةِ، كَمَا لَوْ خَرَجَ إلَى دَارِنَا مُرَاغَمًا، إلَّا أَنَّ تَمَامَ ذَلِكَ بِالشِّرَاءِ، وَالْقَبْضِ جَمِيعًا.
لِأَنَّ زَوَالَ يَدِ الْحَرْبِيِّ مَا يَكُونُ بِالتَّسْلِيمِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا بَيَّنَّا فِي السِّيَرِ الصَّغِيرِ إذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ فَبَاعَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ حَرْبِيٍّ آخَرَ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْسُورِ مِنْ دَارِنَا؛ لِأَنَّ مَا بَقِيَ فِيهِ مِنْ حَقِّ الْمَوْلَى مَرْعِيٌّ، فَلِمُرَاعَاةِ حَقِّهِ لَا يَحْكُمُ بِعِتْقِهِ، وَمِثْلُهُ لَا يُوجَدُ فِي الَّذِي أَسْلَمَ مِنْ عَبِيدِهِمْ.
٣٢٢٥ - وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُمَا سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَالْقَبْضَ سَبَبٌ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْطِلًا لَلْمِلْكِ، بِخِلَافِ خُرُوجِهِ إلَيْنَا عَلَى سَبِيلِ الْمُرَاغَمَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute