للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِنْ قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ إنَّا قَدْ أَسَأْنَا فِي قَتْلِ رَهْنِكُمْ، فَنَحْنُ نَغْرَمُ لَكُمْ دِيَاتِهِمْ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْبَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ مِنْهُمْ. لِأَنَّهُ وَقَعَ الْيَأْسُ عَنْ رَدِّ الرَّهْنِ، وَرَدُّ الْقِيمَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ الْعَيْنِ كَرَدِّ الْعَيْنِ، وَقِيمَةُ النَّفْسِ الدِّيَةُ.

٣٥٢٠ - فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ سَلَّمَ الدِّيَاتِ إلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِينَ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ ثَمَنَ الْعَبِيدِ، وَإِنْ كَانَ الْعَبِيدُ لَمْ يُبَاعُوا وَقَالُوا: رُدُّوا عَلَيْنَا عَبِيدَنَا وَنَرُدُّ عَلَيْكُمْ دِيَاتِ رَهْنِكُمْ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَفْعَلُ هَذَا. لِأَنَّ عَبِيدَهُمْ قَدْ احْتَبَسُوا عِنْدَنَا، فَهَذَا إنْ فَعَلَهُ يَكُونُ فِي مَعْنَى مُفَادَاةِ الْأُسَارَى مِنْهَا بِالْمَالِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَرُدُّوا رَهْنَنَا بِأَعْيَانِهِمْ، فَإِذَا كَانُوا يَأْخُذُونَ رِجَالَهُمْ بِأَعْيَانِهَا وَيَرُدُّونَ عَلَيْنَا الدِّيَاتِ كَانَ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ يَدْخُلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

٣٥٢١ - وَلَا يَنْبَغِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْبِسَهُمْ إلَى مِثْلِ هَذَا، فَأَمَّا بَعْدَ بَيْعِ الْعَبِيدِ لَا يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا الْوَهْنُ فِي رَدِّ الْأَثْمَانِ عَلَيْهِمْ. لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ بَدَلَ الرَّهْنِ مَالٌ وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ بَدَلَ رَهْنِهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ رَأَى الْحَظَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ الدِّيَاتِ.

وَيَرُدَّ عَلَيْهِمْ عَبِيدَهُمْ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِمَعْنَى النَّظَرِ.

<<  <   >  >>