فَأَمَّا الْخَنْجَرُ وَالنَّيْزَكُ فَهُوَ مِنْ السِّلَاحِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ غَالِبًا إلَّا فِي الْقِتَالِ
٣٥٩٥ -. وَالْجِبَابُ وَالْأَقْبِيَةُ الْمَحْشُوَّةُ وَأَقْبِيَةُ اللُّبُودِ مِنْ الْمَتَاعِ لَا مِنْ السِّلَاحِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْحَرْبِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ السِّلَاحِ بِمَنْزِلَةِ الخفتانات.
وَكَذَلِكَ أَقْبِيَةُ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ مِنْ الْمَتَاعِ لَا مِنْ السِّلَاحِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يُلْبَسُ إلَّا فِي الْحَرْبِ وَالْأَعْلَامُ وَالطَّرَّادَاتُ وَالْجَوَاشِنِ مِنْ السِّلَاحِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ عُرْفُ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فِيمَا يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ مِنْ الِاسْمِ، أَصْلُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: إنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ بَدَنَةً، أَفَتُجْزِئُهُ الْبَقَرَةُ؟ فَقَالَ: مِمَّ صَاحِبُكُمْ؟ فَقَالَ: مِنْ بَنِي رَبَاحٍ. فَقَالَ: وَمَتَى اقْتَنَتْ بَنُو رَبَاحٍ الْبَقَرَةَ؟ إنَّمَا وَهِمَ صَاحِبُكُمْ، الْإِبِلَ.
٣٥٩٦ - فَإِنْ اشْتَرَطُوا الْكُرَاعَ مَعَ السِّلَاحِ فَالْكُرَاعُ اسْمُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، فَأَمَّا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَلَيْسَ مِنْ الْكُرَاعِ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ لَهَا الْأَنْعَامُ.
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ} [النحل: ٥] . وَالْفِقْهُ فِيهِ أَنَّ الْكُرَاعَ مَا يَكُونُ لِمَنْفَعَةِ الرُّكُوبِ خَاصَّةً، وَذَلِكَ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute