للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ صَالَحُوا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْحَلْقَةُ فَاسْمُ الصَّفْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ يَتَنَاوَلُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، التِّبْرُ وَالْمَصُوغُ وَالْمَضْرُوبُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، بِمَنْزِلَةِ اسْمِ الْمَالِ الْعَيْنِ وَالصَّامِتِ، فَإِنْ كَانَ مَصُوغًا قَدْ رُكِّبَ فِيهِ جَوْهَرٌ فَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ الْجَوْهَرُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الصَّفْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ لَا يَتَنَاوَلُهُ، وَاسْتِحْقَاقُهُمْ بِاعْتِبَارِ هَذَا الِاسْمِ

٣٦٠٠ - وَإِنْ كَانَ قَدَحًا مُضَبَّبًا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلِلْمُسْلِمِينَ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الصَّفْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَصْلُ الْقَدَحِ

٣٦٠١ - فَإِنْ كَانَ نَزْعُ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْقَدَحِ نُزِعَ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِالْقَدَحِ فَالْخِيَارُ لَهُمْ إنْ شَاءُوا رَضُوا بِالنَّزْعِ، وَإِنْ شَاءُوا أَعْطَوْا الْمُسْلِمِينَ قِيمَةَ الذَّهَبِ مَصُوغًا مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَقِيمَةَ الْفِضَّةِ مَصُوغَةً مِنْ الدَّنَانِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَهُمْ.

٣٦٠٢ - وَخِيَارُ التَّمَلُّكِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى دَفْعِ الضَّرَرِ يَثْبُتُ لِصَاحِبِ الْأَصْلِ، إلَّا أَنَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى التَّقْوِيمِ يُقَوَّمُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ.

<<  <   >  >>