للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُسْتَقْبَلًا لِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ مُحْتَمِلٌ لِلنَّقْضِ، فَيُنْتَقَضُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ، لَا يَعُودُ إلَّا بِالتَّجْدِيدِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذَا إيضَاحًا لِمَا سَبَقَ مِنْ الْوِكَالَةِ.

٣٨٦٨ - وَعَلَيْهِ رَتَّبَ فَصْلَ الْمُضَارَبَةِ أَيْضًا، أَنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ الْمُضَارِبُ بَعْدَ لَحَاقِ رَبِّ الْمَالِ، ثُمَّ رَجَعَ مُسْلِمًا، قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ، نَفَذَ التَّصَرُّفُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، وَكَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ وَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ لَمْ يَنْفُذْ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفِهِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، وَكَانَ مُتَصَرِّفًا لِنَفْسِهِ، لَهُ الرِّبْحُ وَعَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ، وَيَكُونُ ضَامِنًا لِرَأْسِ الْمَالِ، ثُمَّ إذَا جَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ هَذَا الْحُكْمُ لِمَجِيئِهِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ بَطَلَتْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ كَمَا بَيَّنَّا.

٣٨٦٩ - وَلَوْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ حَتَّى عَادَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُرْتَدًّا عَلَى حَالِهِ فَقَدْ صَارَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّ اللُّحُوقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَصْلًا، وَقَبْلَ لَحَاقِهِ إذَا تَصَرَّفَ الْمُضَارِبُ نَفَذَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

وَكَانَ مَوْقُوفًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي بَيَّنَّا فِي تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الرِّدَّةِ قَبْلَ لَحَاقِهِ.

٣٨٧٠ - وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى بِلَحَاقِهِ، ثُمَّ رَجَعَ مُرْتَدًّا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى مَالِهِ.

<<  <   >  >>