للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ تِلْكَ الْخَيْلَ اُشْتُرِيَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، فَتُصْرَفُ أَثْمَانُهَا إلَى حَيْثُ يُصْرَفُ الثُّلُثُ، فَإِنْ بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ شَيْءٌ رُدَّ حَتَّى يَغْزُوَ بِمَا بَقِيَ.

قَالَ: وَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الَّذِي يُوصَى إلَيْهِ أَنْ يَغْزُوَ عَنْهُ غَزْوَةً مِنْ مَنْزِلِ الرَّجُلِ الْمُوصِي؛ لِأَنَّهُ لَوْ غَزَا بِنَفْسِهِ غَزَا مِنْ مَنْزِلِهِ، فَكَذَلِكَ غَيْرُهُ إذَا غَزَا عَنْهُ يَغْزُو مِنْ مَنْزِلِهِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ فِي بَابِ الْحَجِّ يَحُجُّ مِنْ مَنْزِلِهِ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا، فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ لَا يَبْلُغُ نَفَقَةَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِ الْمُوصِي دَفَعَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ إلَى رَجُلٍ يَغْزُو عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ النَّفَقَةَ، كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ سَوَاءٌ.

٤١٦٢ - قَالَ: وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ الْوَرَثَةِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ صَارَتْ وَصِيَّةً لَهُ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَا تَجُوزُ.

فَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ كِبَارًا فَأَجَازُوا لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُحْتَاجِينَ مِنْ الْوَرَثَةِ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ إنَّمَا لَا تَجُوزُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، فَإِذَا أَجَازُوا فَقَدْ أَبْطَلُوا حَقَّ أَنْفُسِهِمْ فَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ.

٤١٦٣ - وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ مُحْتَاجًا فَأَخَذَ لِنَفْسِهِ بَعْضَ الثُّلُثِ لِيَغْزُوَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثًا.

<<  <   >  >>