للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَوْصَى بِهَا مَنْزِلُهُ فِي الثَّغْرِ الَّذِي يُرَابِطُ فِيهِ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إذَا غَزَا عَنْهُ رَجُلٌ يُرَابِطُ فِي الثَّغْرِ، وَلَا يَدْخُلُ أَرْضَ الْعَدُوِّ جَازَ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُغْزِيَ عَنْهُ رَجُلًا يَدْخُلُ أَرْضَ الْعَدُوِّ، وَجْهُ الْقِيَاسِ فِيهِ مَا قُلْنَا: إنَّ الرِّبَاطَ مِنْ الْغَزْوِ، فَوَجَبَ أَنْ يَجُوزَ إذَا غَزَا رَجُلٌ يُرَابِطُ وَلَا يَدْخُلُ أَرْضَ الْعَدُوِّ، دَلِيلُهُ مَا إذَا كَانَ مَنْزِلُ الْمُوصِي فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الرِّبَاطِ. وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِأَنْ يُغْزَى عَنْهُ غَزْوَةٌ فَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْتُوا بِمَا يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْغَزْوِ، وَالرَّجُلُ مَتَى رَابَطَ فِي مِصْرِ نَفْسِهِ وَفِي مَوْضِعِهِ لَمْ يُسَمَّ غَازِيًا عِنْدَ النَّاسِ.

وَإِنَّمَا يُسَمَّى إذَا دَخَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ، فَمَا لَمْ يَغْزُ عَنْهُ رَجُلٌ يَدْخُلُ أَرْضَ الْعَدُوِّ لَا يَثْبُتُ اسْمُ الْغَزْوِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ فَأَمَّا إذَا سَافَرَ إلَى مِصْرٍ وَرَابَطَ فِيهِ يُسَمَّى غَازِيًا عِنْدَ النَّاسِ، فَإِذَا غَزَا عَنْهُ رَجُلٌ خَرَجَ إلَى الرِّبَاطِ فَقَدْ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْغَزْوِ فَيَكْفِي ذَلِكَ. وَلِأَنَّ الْمُوصِيَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَنْزِلُهُ فِي مَوْضِعِ الرِّبَاطِ (وَهُوَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ) فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ عَلَى الرِّبَاطِ وَعَلَى الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَفِي مُجَاهَدَةِ الْكُفَّارِ، فَانْصَرَفَتْ وَصِيَّتُهُ إلَى النَّوْعَيْنِ مِنْ الْغَزْوِ عَلَى الرِّبَاطِ وَالْجِهَادِ فَمَتَى رَابَطَ عَنْهُ جَازَ، وَمَتَى دَخَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ وَجَاهَدَ جَازَ.

فَأَمَّا إذَا كَانَ مَنْزِلُهُ فِي مَوْضِعِ الرِّبَاطِ فَإِنَّ تَحَسُّرَهُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ الْجِهَادِ أَكْثَرُ مِنْ تَحَسُّرِهِ عَلَى مَا يَفُوتُهُ مِنْ الرِّبَاطِ، فَتَعَيَّنَ الْجِهَادُ لِوَصِيَّتِهِ دُونَ الرِّبَاطِ، فَمَا لَمْ يُجَاهِدْ فِيهِ لَا يَجُوزُ.

٤١٦٩ - نَظِيرُهُ أَنَّ الطَّوَافَ لِلْآفَاقِيِّ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ تَحَسُّرَهُ عَلَى مَا يَفُوتُهُ مِنْ الطَّوَافِ أَكْثَرُ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ مَكَّةَ، وَلَا يُمْكِنُهُ الطَّوَافُ إلَّا بِمَكَّةَ،

<<  <   >  >>