للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ السِّلَاحُ يَكُونُ وَقْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ الثُّلُثِ، فَمَنْ أَخَذَهُ كَانَ عَلَيْهِ حِفْظُهُ وَإِصْلَاحُهُ حَتَّى يَرُدَّهُ؛ لِمَا قُلْنَا إنَّهُ هُوَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ مَا لَمْ يَرُدَّهُ، فَإِذَا أَخَذَهُ غَيْرُهُ كَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَى الثَّانِي.

٤١٧٦ - فَإِنْ رَكِبَ الْوَصِيُّ الْفَرَسَ وَتَسَلَّحَ بِالسِّلَاحِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إذَا كَانَ الْوَصِيُّ غَيْرَ وَارِثٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُوصِي مَا يُوجِبُ خُرُوجَ هَذَا الْوَصِيِّ عَنْ الْوَصِيَّةِ، فَصَارَ هَذَا وَقَوْلُهُ ضَعْ فَرَسِي وَسِلَاحِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْثُ شِئْت سَوَاءً.

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَهُ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ إلَّا أَنْ يَرْضَى جَمِيعُ الْوَرَثَةِ وَهُمْ كِبَارٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ وَصِيَّةً بِالْمَنْفَعَةِ لِلْوَارِثِ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ لِلْوَارِثِ لَا تَجُوزُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.

٤١٧٧ - فَإِنْ أَعْطَاهُ الْوَصِيُّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ بِغَيْرِ رِضَى بَقِيَّتِهِمْ فَنَفَقَ الْفَرَسُ تَحْتَهُ كَانَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُضَمِّنُوا قِيمَةَ الْفَرَسِ إنْ شَاءُوا الْوَصِيَّ الَّذِي أَعْطَى، وَإِنْ شَاءُوا الْوَارِثَ الَّذِي يَرْكَبُ.

؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ مُتَعَدٍّ فِي الدَّفْعِ، وَالْوَارِثَ مُتَعَدٍّ فِي الْقَبْضِ، فَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِتَعَدِّيهِ، كَمَا قُلْنَا فِي الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَعِيرِ مِنْ الْغَاصِبِ.

فَأَيَّهُمَا ضَمَّنُوهُ الْقِيمَةَ أَمَرَ الْقَاضِي فَاشْتَرَى بِالْقِيمَةِ فَرَسًا آخَرَ، فَجُعِلَ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

<<  <   >  >>