للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ. وَحَلَفَتْ الْوَرَثَةُ عَلَى عِلْمِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ صَاحِبَهُمْ أَعْطَاهُ إيَّاهُ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ ثُمَّ يَأْخُذُونَ الْمَالَ.

؛ لِأَنَّهُمْ حَلَفُوا عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ.

٤١٨٥ - وَإِنْ تَصَادَقَا الْمُعْطِي وَالْمُعْطَى لَهُ أَنَّ الْمُعْطِيَ أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَلَمْ يَنْوِ قَرْضًا وَلَا غَيْرَهُ فَالْمَالُ قَرْضٌ، وَلَا يَكُونُ صِلَةً لِمَا قُلْنَا: إنَّهُ أَقَلُّ التَّبَرُّعَيْنِ، وَكَانَ عَلَى الْأَقَلِّ حَتَّى يَثْبُتَ الْأَكْثَرُ، وَهَذَا فَصْلٌ يَنْبَغِي أَنْ يُحْفَظَ فَإِنَّهُ لَا رِوَايَةَ لَهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَاسْتَدَلَّ فِي الْكِتَابِ.

فَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا فَقَالَ: حُجَّ بِهِ أَوْ أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك مَعَ عِيَالِك كَانَ ذَلِكَ قَرْضًا، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الصِّلَةَ، كَذَلِكَ هَا هُنَا، وَلَوْ قَالَ لَهُ: خُذْ هَذَا الْمَالَ فَهُوَ لَك فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَاتَ الَّذِي أَخَذَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ وَهُوَ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ هُوَ لَك تَمْلِيكٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لِلْمِلْكِ، كَمَا إذَا قَالَ دَارِي لَك تَسْكُنُهَا كَانَ تَمْلِيكًا لِلرَّقَبَةِ، وَقَوْلُهُ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِبَارَةٌ عَنْ الصَّدَقَةِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: خُذْ هَذَا الْمَالَ فَهُوَ لَك صَدَقَةٌ وَلَا يَكُونُ قَرْضًا.

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: خُذْ هَذَا الْمَالَ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قَالَ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ الْمَالُ صَدَقَةً

<<  <   >  >>