للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ أَضَافَ الْجِهَادَ أَوْ الْغَزْوَ إلَى الْمَالِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي هَذَا الْوَجْهِ فَهَذَا رَجُلٌ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ صَدَقَةً؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْأَخْذِ لِلَّهِ، وَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ لِلَّهِ لَا يَكُونُ إلَّا صَدَقَةً عَلَى عِبَادِهِ.

٤١٨٦ - وَلَوْ كَانَ قَالَ: خُذْ هَذَا الْمَالَ فَاغْزُ بِهِ عَنِّي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ رُدَّ ذَلِكَ الْمَالُ عَلَى الْمُعْطِي، أَوْ عَلَى وَرَثَتِهِ.

؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْغَزْوِ عَنْهُ، وَالْغَزْو عَنْهُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، وَيَكُونَ الْغَازِي نَائِبًا عَنْهُ فِي الْإِنْفَاقِ، فَبَقِيَ الْمَالُ عَلَى مِلْكِهِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْقَطَعَ أَمْرُهُ فَيُرَدُّ الْمَالُ إلَى وَرَثَتِهِ. فَإِنْ اشْتَرَى بِذَلِكَ الْمَالِ سِلَاحًا أَوْ كُرَاعًا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا اشْتَرَى؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَمْرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْغَزْوِ أَمْرٌ بِشِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْغَزْوِ، وَالشِّرَاءُ وَقَعَ لِلْآمِرِ فَيَكُونُ لَهُ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ غَزَا وَفَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ رُدَّ إلَيْهِ فَدَلَّ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لَهُ.

٤١٨٧ - وَلَوْ اشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا أَوْ سِلَاحًا ثُمَّ بَدَا لِلْمُعْطِي أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَيَدْفَعَهُ إلَى غَيْرِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيُعْطِيَهُ غَيْرَهُ.

<<  <   >  >>