للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤١٨٨ - فَإِنْ قَالَ الْمُعْطِي: رُدَّ عَلَيَّ مَالِي وَلَك مَا اشْتَرَيْت، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا مَا اشْتَرَى؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَى وَكِيلٌ لَهُ فِي الشِّرَاءِ، فَالْمُشْتَرِي وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ.

٤١٨٩ - وَلَوْ قَالَ الْمُعْطِي أُعْطِيك مَالَك وَلِي مَا اشْتَرَيْت الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ لَهُ بِالشِّرَاءِ وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا يَحْبِسُ مَا اشْتَرَى عَنْ الْمُوَكِّلِ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ خُذْ هَذَا الْمَالَ فَجَاهِدْ بِهِ أَوْ اُغْزُ بِهِ، فَاشْتَرَى بِهِ الْمُعْطِي مَتَاعًا أَوْ سِلَاحًا أَوْ كُرَاعًا لِيَغْزُوَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: إنَّمَا أَعْطَيْتُك لِتَغْزُوَ عَنِّي فَرُدَّ عَلَيَّ الْمَتَاعَ، وَقَالَ الْمُعْطَى: أَعْطَيْته لِنَفْسِي صِلَةً أَوْ قَرْضًا فَلَا سَبِيلَ لَك عَلَى الْمَتَاعِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَتَاعَ وَالسِّلَاحَ وَالْكُرَاعَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: فَجَاهِدْ بِهِ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْجِهَادِ عَنْ الْمُعْطَى، وَيُحْتَمَلُ الْجِهَادُ عَنْ الْمُعْطِي، وَهُوَ الْمُجْمَلُ فَكَانَ الْبَيَانُ إلَيْهِ.

وَلِأَنَّ مَا ادَّعَاهُ الْمُعْطِي لَا يُوجِبُ زَوَالَ الْمَالِ عَنْ مِلْكِهِ، وَمَا ادَّعَاهُ الْمُعْطَى يُوجِبُ زَوَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ إلَى بَدَلٍ أَوْ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ، فَهُوَ يَدَّعِي أَكْبَرَ الْأَمْرَيْنِ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

٤١٩٠ - وَإِذَا حَبَسَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَدَفَعَهُ إلَى رَجُلٍ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَوْ قَالَ: إنْ اسْتَغْنَيْت

<<  <   >  >>