للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَوْ حَضَرَتْك الْوَفَاةُ فَادْفَعْهُ إلَى غَيْرِك حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْمُحْبِسَ هَكَذَا شَرَطَ وَشَرْطُهُ مُعْتَبَرٌ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا جَعَلَ وَقْفًا عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ عَلَى أَنَّهُمْ إنْ اسْتَغْنَوْا عَنْهُ فَيُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ جَازَ مِنْ الْوَاقِفِ هَذَا الشَّرْطُ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا،

٤١٩١ - فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الَّذِي جَعَلَهُ حَبِيسًا لَمْ يَكُنْ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ، وَكَانَ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ الزَّوَالَ قَدْ تَمَّ فَلَا يَصِيرُ مِيرَاثًا.

٤١٩٢ - فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَعْطَاهُ إيَّاهُ صَارَ حَبِيسًا عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ الْمَيِّتُ، أَوْ عَلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ حَبِيسًا، لَيْسَ لِصَاحِبِهِ الَّذِي حُبِسَ عَلَيْهِ سَبِيلٌ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ وُجِدَ.

٤١٩٣ - فَإِنْ اسْتَغْنَى الَّذِي جَعَلَهُ صَاحِبُهُ حَبِيسًا فِي يَدِهِ، أَوْ تَرَكَ الْجِهَادَ فَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى غَيْرِهِ يَكُونُ حَبِيسًا، لِلشَّرْطِ الَّذِي وُجِدَ مِنْ الْمُحْبِسِ، فَإِنْ دَفَعَهُ إلَى غَيْرِهِ ثُمَّ بَدَا لِلْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْجِهَادِ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْحَبِيسَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ

<<  <   >  >>